بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 50758410

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 73725310







  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 55958210
  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 50758410

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 73725310







  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 55958210
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورقنوانين المنتديالتسجيلمدونة مجالس الوفاءدخول
ابرئ نفسي انا صاحب الموقع ، امام الله وامام جميع الزوار والأعضاء ، على مايحصل من تعارف بين الأعضاء او زوار على مايخالف ديننا الحنيف ، والله ولي التوفيق

 

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حمدي افندي المحامي

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 13451613
حمدي افندي المحامي


احترام قوانين المنتدى : احترام القوانين
الاوسمه :
  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Images12


  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي O1c1-d12


  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Uouuuo10
رقم العضويه : 33
الجنس : ذكر
عدد المشاركات : 206
تاريخ التسجيل : 29/10/2011
الاقامه : السودان
العمل : محامي
الساعه الأن :

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي     بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Emptyالأحد أبريل 08, 2012 5:13 pm





التعريف بالإثبات الجنائي

محتويات البحث :





- المقدمة





اولا – انظمة الاثبات في التاريخ .





المرحلة الاولى : ما قبل الثورة الفرنسية


1- المرحلة البدائية او مرحلة الفطرة.


2- مرحلة الدليل الالهي .


3- مرحلة الاثبات المقيد .





المرحلة الثانية : ما بعد الثورة الفرنسية


1- المرحلة الوجدانية او حرية الاقتناع .


- مبدء اقتناع القاضي .


- ماهية مبدء اقتناع القاضي .


- المذهب المختلط .


2- المرحلة العلمية .





ثانيا : تعريف الاثبات .





ثالثا : القواعد الاصولية للاثبات :


- الاصل الاول : براءة المتهم


- الاصل الثاني :مشروعية اجراءات جمع الادلة .


- الاصل الثالث مبدء حرية الاثبات .





- المراجع





المقدمة


يعتبرالانتقام الفردي مرحلة القصاص الاولى التي ينال فيها المجني عليه حقه من الجاني وما ان نشأت الدولة حتى انتقل الانتقام من الفرد اليها واصبحت بذلك صاحبة الحق في الانتقام. استمر الحال على ماهو عليه حتى ظهر كتَاب ومصلحون يدعون الى هدم الاساس الانتقامي الذي يقوم عليه قانون العقوبات ومحاولة تأسيسه على الرحمة والانسانية . وهذا ما نادى به مونتسكيو في القرن الثامن عشر بكتابه روح القوانين من ان الغرض من قانون العقوبات هو كبح الاجرام لا الانتقام من المجرم .





وما ان نشأت المرحلة الحديثة او العلمية في ايطاليا حتى نادت بتغير الهدف ويعود اليها الفضل في الدعوة الى اتخاذ التدابير الاحترازية التي تهدف الى حماية المجتمع . تلتها حركة


الدفاع الاجتماعي فقامت ببناء سياسة جنائية تأخذ في اعتبارها حماية المجتمع واصلاح المذنب واصبح من الاسس التي تقوم عليها مدرسة الدفاع الاجتماعي ان وظيفة قانون العقوبات هي حماية المجتمع وصيانته من مضار السلوك الاجرامي لا معاقبة المخطئ فقط .





ولا فائدة من قانون دون ان يكون له جهة تسعى الى تطبيقه ، فكانت الجهة القضائية التي اتخذت اشكال متعددة على مراحل التاريخ المختلفة . واصبح اللجوء الى القضاء حق للافراد ضمنته القوانين المختلفة بغض النظرعن قربها او بعدها من العدالة . ولم يترك المشرع هذا الحق الاجرائي دون تدخل منه لتنظيمه .





فاذا كان قانون العقوبات يقرر ايقاع العقاب على من خالف قواعده وما يهدف اليه ، فان مرحلة اخرى تسبقه تبين الاجراءات الواجب اتباعها من قبل المدعي وما يجب ان تقوم به الجهة القضائية للوصول الى الحقيقة كما حصلت على ارض الواقع دون ان تترك للاهواء الشخصية والتحكمات دور في هذا المجال ويطلق على هذه القواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية وضمنها قواعد الاثبات التي يلجأ اليها اطراف الدعوى كل فيما يتعلق به للوصول الى ما يبتغيه .





الطرف الاول المدعي وتضمن له هذه القواعد بما يسهل عليه حصوله على حقه او حق المجتمع فله اثبات ما يدعيه بما يشاء من الوسائل متى كانت مشروعة ولا تخرج عن موضوع الدعوى .


الطرف الثاني وهو المتهم حيث ان الاصل هو البراءة فيجب ان تحفظ له كافة حقوقه وحرياته اثناء المحاكمة وان يدفع كل دليل يقدم ضده والا فهو غير ملزم باثبات برائته.





الطرف الثالث هو القاضي الذي تضمن له هذه القواعد حريته الكاملة في اختيار ما يشاء من الادلة التي يبني عليها يقينه وقناعاته للوصول الى الحقيقة دون شك فيها .





يبدو من ذلك ان هناك قواعد ينبغي اتباعها من اطراف الدعوى قبل تطبيق قانون العقوبات من قبل المحكمة ، ولا يأتي دور قانون العقوبات الا بعد ان تتبين نتيجة الدعوى من خلال قواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية . فقانون اصول المحاكمات هو المقدمة الضرورية والتي لابد منها لتطبيق قانون العقوبات . ومن هنا نخلص الى حقيقة مفادها ان نتيجة الدعوى تولد من رحم قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم يتولى معالجتها قانون العقوبات ، اما بفرض العقوبة على الجاني اذا ثبت ما نسب اليه . او بالبراءة اذا لم يثبت بحقه شئ ، او بتطبيق اسباب الاباحة او عدم السؤولية .





اولا : انظمة الاثبات في التاريخ


يمكن تقسيم المراحل التي مرت بها انظمة الاثبات الى مرحلتين :





الاولى : مرحلة ماقبل الثورة الفرنسية ويمكن تقسيمها الى ثلاثة مفاصل تارخية :





1- المرحلة البدائية او مرحلة الفطرة :


ذكرنا في المقدمة التلازم بين قانون العقوبات وقواعد الاثبات فحيث لا يوجد قانون ولا يوجد قضاء ينتفي بانتفائها وجود قواعد او نظام خاص بالاثبات . وحيث ينتفي وجود الثلاث في مرحلة الفطرة يبرز الثأر كهدف للاقتصاص من الجاني يمارسه المجني عليه ما استطاع الى ذلك سبيلا . لايمنعه عن ذلك الا ضعف قوته وعجزه ، ففي هذه المرحلة يعتمد الحق في وجوده على القوة ويدور معها وجودا وعدما فلا حق للضعيف بل هو محل الاعتداء دائما . يترتب على ذلك ان المجني عليه يستطيع ان يتهم شخصا لا لأنه هو المعتدي وانما لوجود خلافات او احقاد بينهما ويمكن القول ان مصدر الاثبات ربما يكون الاحساس بالشعور الداخلي .





ثم انتقل الثأر من الفرد الى القبيلة التي ينتمي اليها المعتدى عليه ، عندما اصبح الاعتداء على الشخص هو اعتداء على القبيلة التي ينتمي اليها ، فيكون من حق القبيلة الاخذ بالثأر من المعتدي ولا ينحصر الثأر في شخص المتعدي انما يتجاوزه الى كل افراد قبيلته . وهنا لايهم معرفة الجاني مما يترتب على ذلك عدم فائدة إعمال قواعد الاثبات .





2- مرحلة الدليل الالهي :


وهي المرحلة التي سادت فيها النظريات الالهية والتي ادت الى نشوء الدولة حسب رأي البعض الذي يكون فيها الحاكم مختارا من الله ليس لأحد مناقشته فلم يلتزم تجاههم باي التزام بل عليهم واجب الطاعة تبعا لطاعتهم لله ، ولذلك فالحاكم يقضي على من شاء بما شاء وكيفما شاء . ونتيجة ذلك هو ان العقائد الدينية دبت في النفوس واخذت مكانها في العقول واصبح القانون ليس الا ارادة الهية ينفذها من اختاره الله على شعب الله وعليه فالاحكام لا تصدر في هذه الفترة الا من قبل فئة معينة .








تم اللجوء في هذه الفترة الى وسائل للاثبات تتناسب والمعتقدات السائدة . منها مايسمى ( بالمحنة ) واساس هذه الفكرة ان الالهة سوف تتدخل لنصرة المظلوم واظهار الجاني . ومن الاعمال التي تمارس على المتهم لأظهار برائته او ادانته ان يُكلف بغمس يده في ماء مغلي فاذا


لم تصب بأذى كان ذلك دليلا على برائته والا فهو مذنب . او ان المتهم يحمل سيخا محميا من الحديد لمسافة معينة وبعد ذلك تفحص يده فاذا تبين انها اُصيبت بالورم فهو مذنب والا فهو برئ . كما يعتبر نظام المبارزة من تطبيقات التحكيم الغيبي حيث الحق مع المنتصر والى غيرها من الوسائل الاخرى .





لايمكن القول بوجود قواعد اثبات في هذه المرحلة . ولكن بظهور بوادر لقانون العقوبات كان لابد من ان يصاحبه ظهور قواعد الاثبات تتناسب معه . وبما ان القوانين مستمدة من الالهة فلابد ان يكون للالهة دور في اظهار الجاني حين يعجز الانسان عن كشفه ، فيتم اللجوء عندئذ الى نظام ( البشعة ) مثلا حيث ينقص المدعي الدليل فيبتكر المبشع طريقة لاظهار الجاني . كأن يحمي طاس من نحاس ثم يطلب من المتهم اي يلعقه بلسانة فاذا لم يحترق فهو برئ . واذا جاز لنا ان نطلق على القواعد المطبقة اسم قانون العقوبات جاز لنا في الوقت ذاته ان نطلق على نظام البشعة او المحنة بقواعد الاثبات التي تتناسب مع قواعد العقوبات في ذلك العصر .





ج – مرحلة الاثبات المقيد او مرحلة التحديد :


وتسمى مرحلة الدليل الانساني وفيها تتدخل ارادة المشرع بقوة لتحديد الادلة التي يجب على القاضي اتباعها . وحيث تتدخل ارادة الشارع بقوة تتراجع حرية القاضي الى ادنى مساحة لها ، ويصل المشرع في تدخله بان يحدد القوة القانونية للادلة وهنا لايبقى امام القاضي الا ان ينفذ ارادة الشارع وليس له ان يبني حكمه على غيرها .





لا تؤخذ قناعة القاضي في هذا النظام بنظر الاعتبار فمتى توافرت عناصر وشروط الادلة على القاضي ان يصدر حكمه حتى لوكانت قناعته في غير ذلك . كما هو الحال في اجراءات محكمة طوكيو التي انتقدها قضاتها وقالوا لو كانت هناك هيئة عليا لنقضت احكامهم لما تخللت المحاكمات من اخطاء منها ما تعلق بقواعد الاثبات .








هذه المرحلة جاءت كردة فعل على مرحلة اخرى اعطي فيها للقاضي الحرية الكاملة في اتباع ما يشاء الى الحد الذي يوصله الى التعسف والتحكم . وما محاكم التفتيش التي نشأت في اوربا الا دليلا على ذلك .





ظهرالاعتراف في هذه المرحلة باعتباره سيد الادلة وفي كثير من القضايا لايحكم الا بحصوله ، لذلك لجأوا الى التعذيب لانتزاع الاعتراف من المتهم ولا زال هذا المبدء مطبق في كثير من البلدان بغض النظر عن مناداتها بحقوق الانسان . فيتم اللجوء الى وسيلة التعذيب للحصول على الاعتراف في الدول المتأخرة في مجال حقوق الانسان كالدول العربية ، ويتم نفس الحال في الدول المتقدمة كأمريكا الا انه يتم على اراضي الغير ولغير الامريكين .فلا حقوق لغير الامريكيين ولا ارض مقدسة غير الارض الامريكية . وهذا ماكُشفت عنه السجون السرية ، وما كشفته الاستخبارات الامريكية نفسها مؤخرا .





نستخلص اهم ملامح هذه المرحلة وهي التالي :


- الشارع هو من يحدد الادلة التي يبني عليها القاضي قناعاته وليس له قبول سواها .


- لم يكتف المشرع بتحديد الدليل الواجب الاتباع بل يحدد القيمة القانونية له اذا ما توافرت فيه شروط معينة اما قناعة القاضي في الدليل فليست محل اعتبار عند الشارع طالما توافرت ادلة الادانة التي حددها .


- رفض الشارع للسلطة التقديرية للقاضي واستفراد الشارع بها .





هذه انظمة الاثبات التي سادت قبل الثورة الفرنسية ، على ان هذا القول لايعني عدم وجود آثار لها على مستوى التشريعات في الوقت الحاضروتتمثل بالاستثناءات التي ترد على مبدء الاقتناع القضائي (1 ) .





عيوب نظام الاثبات المقيد : (2)

1- ان عيوب هذا النظام كثيرة ومساوئها اكثر لان تقييد سلطة القاضي بأنواع من الادلة دون مراعاة اقتناعة فيما هو معروض امامه هو في الحقيقة اغفال لقناعته ، بل واكثر من ذلك ماهو الا احلال لقناعة المشرع محل قناعة القاضي .





2- الدليل يتعلق بواقع معين ويختلف من واقعة الى اخرى . واذا كان الامر كذلك فهذا من ضمن عمل القضاء لا عمل المشرع . وتحديد الشارع للادلة وتحديد قيمتها القانونية هو في الواقع تدخل في عملية الاثبات التي هي اصلا من عمل القضاء .



3- سلب اي دور للقاضي في عملية الاثبات الا من التأكد من توافر عناصر الدليل ولا عبرة لقناعته وهذا ما يجعل من القضاء وظيفة آلية ليس له ان يبحث عن دليل قناعته فيما ينظر فيه بل عليه ان يبحث عن دليل قناعة المشرع فيما هو ينظر فيه وفي ذلك سلب لحرية القاضي في الحركة .



4- ان هناك حدود لسطلة كل من الشارع والقاضي . فاذا كانت سلطة الشارع يحدها مبدء الشرعية الجنائية . فان مبدء الاصل براءة المتهم هو الذي يرسم حدود سلطة القاضي . وكما ان اعطاء القاضي سلطة التجريم والعقاب فيه تجاوز على سلطة المشرع حيث ليس للقاضي ان يجرم او يعاقب الا من جرمه وفرضت عقوبته من قبل الشارع . فكذلك ليس للشارع التدخل في البراءة والادانة لانها من اختصاص القضاء.



ويرى البعض انه بناء على هذه الانتقادات للقاضي ان يتبع كافة طرق الاثبات لبناء عقيدته دونما تدخل من المشرع . وهذا ما نصت عليه المادة ( 427 ) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي ( تثبت الجرائم بكافة طرق الاثبات ، ويحكم القاضي تبعا لاقتناعه الخاص ).



الثانية : مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية :

وفيها تحققت ثورة في اوربا في مجال الاثبات . نتج عنها نقل عبء الاثبات من المتهم الى سلطة الاتهام . اصبح المتهم بموجب هذه الثورة برئ اثناء سير اجراءات الدعوى ولا يعامل بغير ذلك الا بعد اكتمال الاجراءات وتوفر الادلة القاطعة على ادانته . ويرى الفقهاء ان هذا المبدء له علاقة بمبدء شرعية الجرائم والعقوبات . لأنه يُدخل الاثبات في اختصاص القضاء بينما مبدء الشرعية يرسم اختصاص المشرع . وتنقسم هذه الفترة الى قسمين :



1- المرحلة الوجدانية او مرحلة حرية الاقتناع :

وفيها يمنع المشرع ارادته من التدخل فتنطلق حرية القاضي في اختيار ما يراه مناسبا وعقلانيا من الادلة لتأسيس حكمه عليه وهنا تتجلى قناعة القاضي بأجلى صورها فهو يستعمل

جهده العقلي دون ان يكون مجبرا على الاعتماد على جهد غيره . فيكون المشرع في ظل هذا النظام قد ترك للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل . اطلاق حرية القاضي لا يعني عدم خضوعه لأية ضوابط وقواعد تحدد له اسلوب البحث عن الدليل واسلوب عرضه فاذا ما خالف القاضي هذه القواعد يحظر عليه ان يستمد اقتناعه من الدليل المحظور (2 ) .



- مبدء اقتناع القاضي :

الاساس الذي يقوم عليه نظام الاثبات الحر هو اقتناع القاضي ونعني به ما يبذله القاضي من جهد ذهني اثناء العملية القضائية وصولا الى مبتغاه الذي يهدف اليه وهو اظهار الحقيقة ، والتي يصعب في بعض الاحيان اظهارها الا بالبحث والتحري عن الدليل الذي يثبتها ومواجهة من انكرها بثبوتها . فاذا ما وصل القاضي الى حالة استطاع بها تجميع كافة عناصر الواقعة ولم يبق لديه شك بأن ما وصل اليه لا تتعداه الحقيقة الكاملة فهنا يصل القاضي الى الاقتناع .



وحسب رأي الدكتور محمود مصطفى هو التقدير المسبب لعناصر الاثبات في الدعوى وهو البديل عن نظام الادلة القانونية . وما يعنيه اقتناع القاضي ان للدولة حق معاقبة المذنب لما ارتكبه من جرم ، او ليس من حق الدولة معاقبة المتهم لعدم ثبوت التهمة بحقه او لوجود الشك في انه ارتكب الجريمة ، لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم .







- ماهية مبدء اقتناع القاضي :

صحيح ان على الادعاء العام ان يقدم الدليل الذي يثبت قيام المتهم بما نُسب اليه ، وللمتهم ان يفند ما قدمة الادعاء العام . ولكن ماهو دور القاضي هل هو دور سلبي ينحصر فقط في الموازنة بين الادلة المقدمة وتلك التي يفندها المتهم ام له دور آخر؟



وفق نظام الاثبات الاخير ان دور القاضي لم يعد دورا آليا كما كان في نظام الاثبات المقيد كذلك لم يكن دورا سلبيا وانما للقاضي دور ايجابي في ما يدور في الجلسة من ادلة للاثبات او النفي وما يتحراه هو من ادلة بحثا عن الحقيقة بما يراه مجديا من السبل التي تكشف الحقيقة . فله ان يبني عقيدته وقناعته على ما يراه ومن اي طريق يشاء لأن اهم عنصر يقوم عليه نظام الاثبات الحر هو اطلاق الادلة وعدم تقييد القاضي ببعضها ، فله ان يختار ما يشاء منها ويقدرها بحريته التامة .





حرية القاضي في الاقتناع لا يعني انها مطلقة فليس للقاضي ان يحل تخميناته او تصوراته الشخصية محل الدليل بل عليه ان يتبع الدليل ويبعد تصوراته الشخصية . على ان يكون تصرفه خاضعا للعقل والمنطق ويقوده الدليل الى النتيجة المنطقية التي رتبها ذلك الدليل . ولذلك تدخل المشرع حتى لايطلق العنان للقاضي بحيث يكون لتصوراته دخلا في النتيجة التي توصل اليها ، فاشترط ان يكون الدليل مشروعا وان يطرح في الجلسة حتى تتم مناقشته من الخصوم وان يكون واضحا غير مشوب بالغموض والابهام ، كما اوجب المشرع على القاضي ان يكون حكمه مسببا وهذه الشروط حدَت من حرية القاضي واعتبرت صمام الامان من انحراف القاضي عند ممارسته لواجبه والا كان القرار عرضة للطعن .



المذهب المختلط :

على ان هناك مذهب آخر هو مذهب الاثبات المختلط ويسلك طريقا وسطا بين المذهب التقييدي والمذهب الحر محاولا الجمع بين مميزات المذهبين متحاشيا سلبياتهما . فهو مع تحديد طرق الاثبات الا انه يمنح القاضي سلطة تقدير الادلة . فمثلا للقاضي ان يحكم بما اجمع عليه الشهود او ان يقضي خلافه وله سلطة تقدير القرائن .



اتجه الاسلام الى الاخذ بالمذهب المختلط كونه حدد طرق الاثبات وجعلها في ادلة معينة لكنه اطلق سلطة القاضي في تقديرها حتى لا تكون سلطتة آلية لا تأثير لها في تقدير الادلة فللقاضي ان يحكم بخلاف ما اجمع عليه الشهود اذا ظهر الحق او بنى اعتقاداته عن طريق اخر غير طريقهم . ومثالها ان القاضي لا يحكم بحد المرأة اذا شهد عليها اربعة - وهي الشهادة المقررة لاثبات جريمة الزنا – وظهر انها بكر.



واذا كان الاسلام قد اخذ بمبدء تقييد سلطة القاضي في الحدود واعطاه سلطة التقدير للادلة ، الا ان الاسلام في باب التعزير اخذ بمبدء حرية القاضي لاسباب منها كثرة هذا النوع من الجرائم اضافة لتقاربها واختلافها من مجتمع لاخر . فهي تختلف من مجتمع الى اخر وفق ظروف كل مجتمع من جهة ومن جهة اخرى تختلف حسب ظروف كل جريمة . ولذلك ترك للقاضي حرية اثبات التعازير بكافة وسائل الاثبات التي يستطيع ان يبني قناعته من خلالها خلافا لجرائم الحدود .





اخذ المشرع العراقي في قانون الاثبات بهذا الاتجاه حيث جاء في الاسباب الموجبة ان القانون حدد طرق الاثبات وترك للقاضي حرية تقديرها وفي اعمال ذهنه بما يوصله الى الحكم العادل . وبذلك يكون المشرع العراقي سلك الطريق الوسط بين نظامي الاثبات المطلق والاثبات المقيد (6 ) .



وللمذهب المختلط مميزات هي في الحقيقة تدعو الباحث الى الوقوف كثيرا عنده ودراسته دراسة مستفيضة فهو :

1- يجنب القاضي شرور الاهواء التي تأمر بها النفس الامارة بالسوء نتيجة التأثيرات الاخرى ، كما تجنبه تقييد الحرية الذي يقف لا حول له ولا قوة سوى تنفيذ ارادة المشرع مرتبا قناعاته على قناعات المشرع لا على ما عرض عليه من ادلة . وبذلك تجنب مساوئ النظامين السابقين من اطلاق في حرية القاضي وكأنه معصوم من الشك فيه ، او ان المشرع يفقد الثقة فيه الى الحد الذي يقيد حريته .

2- يعطي للقاضي سلطة تقدير القرائن واذا كانت تضيق في مجال الحدود الا ان هناك مجالا للحركة بها يستطيع القاضي تقدير الادلة كما في جريمة الزنا اضافة الى حريته الكاملة في التعازير .

3- لم يجز للقاضي العمل بعلمه الشخصي فيحمي اطراف الدعوى من هوى القاضي .



2- المرحلة العلمية :

الجريمة كأي ظاهرة شملها التقدم العلمي والتقني وقطع الجناة اشواطا بعيدة في اختراع الاساليب العلمية لارتكاب جرائمهم دون ان يتركوا لها اثرا يدل على مرتكبيها . واكثر من ذلك اصبح نتيجة التقدم التقني بأمكان الجاني تنفيذ جريمته وهو في بيته ، وتكون اشد خطرا من الجاني الذي يحمل سلاحه او يربط حزاما ناسفا في وسطه ليفجر نفسه في حشد من الابرياء ، حيث يستطيع الدخول بواسطة جهاز الكمبيوتر على شركة دواء مثلا ليغير في تركيبة دواء معين مما يتسبب عنه قتل الالاف . هذه التقنية الجديدة توجب ان تقابلها تقنية في الجانب الاخر وهو جانب القضاء لكشف الجناة .



الواقع الجديد فرض على القاضي قيودا جديدة اوجبت عليه الالتزام بها اذا اراد التماسا للعدالة . وحتى يتجنب الاساليب التقليدية التي لا تجدي نفعا في اثبات جريمة ارتكبت بوسائل علمية جديدة ، كان عليه ان يشرك المشرع لتعزيز قناعته .





من جانب اخر اخذ العلم دوره في اكتشاف اساليب وطرق فنية لكشف هذه الجرائم ونسبتها الى فاعلها . وهنا يلعب الخبير دورا رئيسيا في الاثبات فيستطيع الخبير ادراك ما لا يدركه القاضي بحسب تخصص كل منهما . فيستطيع الطبيب وعن طريق تشريح الجثة مثلا ان يقف على اسباب الوفاة او ساعة حدوثها وهذا ما لا يستطيع القاضي ادراكه لانه خارج عن ثقافته وخبرته القانونية كذلك مضاهاة الخطوط لاكتشاف جريمة التزوير . فهذه وغيرها من الامور لا يستطيع القاضي ان يبني قناعته على فهمه الخاص وانما يتطلب الامر منه وكشفا للحقيقة التي هي مراده ان ينتدب اليها خبيرا ومما يتوصل اليه الخبير يستطيع القاضي بناء قناعته .



يرى فيريFerri ان اعمال الخبرة تؤدي الى قرائن قاطعة وتصبح الوسائل العلمية هي الاساس في الكشف عن الجرائم التي اخفتها الوسائل العلمية المضادة . ويرى ان الوسائل العلمية لا يقتصر دورها على كشف الجريمة وتحديد مرتكبها بل يتعدى ذلك لمعرفة اسباب ارتكابها ، ولذلك فهو يدعو الى ضرورة الالتجاء لها باعتبارها خير وسيلة للمحقق والقاضي على حد سواء (3 ) .



وهناك من يرى ان هذه المرحلة لم تؤت ثمارها بعد وستظهر نتائجها في المستقبل ( 4 )

المصدر : منتديات مجالس الوفاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمدي افندي المحامي

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 13451613
حمدي افندي المحامي


احترام قوانين المنتدى : احترام القوانين
الاوسمه :
  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Images12


  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي O1c1-d12


  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Uouuuo10
رقم العضويه : 33
الجنس : ذكر
عدد المشاركات : 206
تاريخ التسجيل : 29/10/2011
الاقامه : السودان
العمل : محامي
الساعه الأن :

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي     بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Emptyالأحد أبريل 08, 2012 5:16 pm




ثانيا : تعريف الاثبات

الاثبات لغة اصله : ثبت الشئ ثباتا وثبوتا فهو ثابت ، واثبته ، وثبتَه .

وقبل التطرق الى تعريفه اصطلاحا علينا ان نفرق بين نوعين من الاثبات : الاثبات المدني فقد عرفه السنهوري بأنه ( اقامة الدليل امام القضاء بالطرق القانونية التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت اثارها ) (8 ) .



اما الاثبات الجنائي فعرفه البعض على انه ( اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها على صحة واقعة قانونية يدعيها احد طرفي الخصومة وينكرها الطرف الاخر ) (9 ).



ولم تعرف التشريعات الاثبات بنوعيه وان خصصت لكل منهما حقلا خاصا في التشريع لاختلافهما وتظهر صور الاختلاف بينهما في التالي(5 ) :

1- وسائل الاثبات المدني تهيأ قبل النزاع وقبل البدء في اقامة الدعوى ، فنفس الوسائل التي يتم على اساسها اثبات الحق تعتمد كوسائل للاثبات . لان في التعامل المدني المطلوب اثبات ذلك التعامل كما في حالة الدين فالمتعاملين يثبتون تعاملهم عن طريق الكتابة . الا ان هذه الوسيلة قابلة لاثبات العكس .



اما في المجال الجنائي فتبدأ بعد رفع الدعوى فالجاني يحاول اخفاء كل اثر يدل على فعله او نسبته اليه . الامر الذي يستدعي اجراء التحقيق والتوسع فيه للوصول الى ادلة تثبت قيام الجاني بفعله المتهم به وذهبت المدارس الى اتجاهات مختلفة في الاثبات كما رأينا.



2- في الاثبات المدني تكون ادلة الاثبات مقيدة في حين كونها غير ذلك في الاثبات الجنائي . وبهذا تثبت حرية القاضي في بناء قناعته في المجال الجنائي .



3- الاثبات في المجال المدني ينظمه في الغالب قانون قائم بذاته في حين ان الاثبات في المجال الجنائي يدخل ضمن قانون اصول المحاكمات الجنائية .



واستطيع ان اطرح التعريف التالي للاثبات الجنائي واراه مستكملا لعناصر الاثبات وهو : ما يقدمه الخصوم من دليل مشروع ويعتمده القضاء لاثبات واقعة معينة .



يتضح من هذا التعريف المختصر للاثبات ان له معاني ثلاثة :

1- العملية المشروعة التي يقوم بها المدعي امام القضاء لأثبات ان اعتداء ما حصل على مصلحة او حق يحميه القانون عن طريق اقامة الدليل .

2- ما يستطيع بواسطته المدعي من اقناع القاضي بان هناك واقعة حصلت .

3- خلاصة ما وصل اليه المدعي من اقناع القاضي بتعلق حقه في واقعة معينه .



على ان مجال الاثبات لا يقتصر على اقامة الدليل امام القاضي بل يتسع ليشمل سلطات التحقيق والاستدلال . ومن يحاول الاثبات هو من يحاول كشف الحقيقة التي يريد اظهارها عن طريق القضاء وعن طريق اتخاذ الاجراءات التي رسمتها الخصومة الجنائية .





ثالثا : القواعد الاصولية للاثبات

الاصل الاول : براءة المتهم

امر شاذ ان يرتكب الفرد جريمة لذا فالاصل هو البراءة حتى يثبت عكس ذلك . ولا يقتصر هذا الاصل على الجانب الجنائي بل يشمل المدني ايضا . فهو ينص على براءة الذمة من الحقوق كما براءة الجسد مما يقع عليه من عقوبة . اساس هذه القاعدة ( اليقين لا يزال بالشك ) . يترتب على هذه القاعدة ان من غير المقبول ان يدان شخص بناء على توجيه الاتهام اليه من المدعي .



اهم ما يمتاز به مبدء الاصل البراءة هو:

1- نقل عبء الاثبات من عاتق المتهم الى الاتهام ، وينبني على هذا ان المتهم لا يكلف بأثبات برائته وانما له ان ينكر ما نُسب اليه وليس عليه اقامة الدليل فيما انكر .



2- ضمان حقوقه وحرياته امام القضاء اثناء سير المرافعة . الا ان حماية المجتمع توجب اتخاذ بعض الاجراءات ضد المتهم والتي تمس حريته . وفي هذه الحالة يجب ان يتم التوازن بين هذه الاجراءات وبين المبدء العام القائل ببراءة المتهم وهذا ما يطلق عليه المشروعية الاجرائية . وبذلك يحقق المبدء هدفين :

- كونه ضمان للانسان . – مانع للسلطة من الركون الى هواها والسقوط في هاوية الظلم والاستبداد .



الاصل الثاني : مشروعية اجراءات جمع الادلة



يفترض ان كل ما صدر من تدابير او ما اتخذ من اجراءات او قرارات يكون صادرا بنحو سليم ومتفق مع القانون . ولكن هذه الافتراض يمكن اثبات عكسه فمن يدعي ان اجراء اتخذ خلاف القانون فعليه يقع عبء الاثبات ، فاذا نجح فيما ادعاه سقط الاجراء ، اما اذا اخفق بقيت المشروعية ملازمة للاجراء وهذا يهدف الى امرين :

1- حماية المتهم بحفظ كافة حقوقه اثناء سير الدعوى ، بما فيها حقه في تفنيد كافة الادلة المجهة ضده .

2- منع القاضي من التعسف والتحكم وعدم الابتعاد قليلا او كثيرا عن القانون في الركون الى دليل غير شرعي لبناء قناعته .



الاصل الثالث :مبدءحرية الاثبات

لا يقيد القاضي بأدلة معينة بل له الحرية في اختيار ما يشاء لبناء قناعته وهذا موقف الشارع في كثير من الدول العربية . فقد اخذ بذلك المشرع العراقي في المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (7 ) ، كما اخذ به المشرع السوري في المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجنائية التي نصت على ان ( تقام البينة في الجنايات والجنح و المخالفات بجميع طرق الاثبات . والى هذا ذهبت مجلة الاجراءات الجزائية التونسية بموجب القانون 23 لسنة 1968 حيث نصت في المادة 150( يمكن اثبات الجرائم باية وسيلة من وسائل الاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص ) .



على ان وجدان القاضي الخالص لا يكفي كضمانة لتقييد هواه ، فاذا كان الاصل حرية القاضي فيجب وضع استثناءات لهذا الاصل لأن القاضي قد ينطق بعض الاحيان عن الهوى مما دعى بعض التشريعات الى ترتيب قيود على اصل حرية القاضي فمثلا قالت بعض التشريعات على القاضي وجوب التقيد بطريقة معينة في الاثبات اذا نص عليها القانون وهذا ما ذهبت اليه المادة 175 من قانون اصول المحاكمات السوري ( اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة ) . كما لو اشترط القانون اثبات جرائم معينة بادلة بعينها كحالة اثبات الزنا على شريك الزانية او ما يثبت من الرسائل والوثائق الاخرى التي كتبها الغاوي في جريمة الاغواء.

انتهى البحث الاول



المراجع :

1- شرح قانون الاجراءات الجنائية ، محمود نجيب حسين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1998 .

2- المرجع السابق .

3- شرح قانون الاجراءات الجنائية ، عدلي عبد الباقي ، البعة الاولى ، القاهرة ، دار النشر للجامعات المصرية 1953 .

4- الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ، محمد فاضل ، ج1 ، مطبعة جامعة دمشق 1961.

5- د . الهادي ابو حمرة ، توزيع وظائف الدولة كآلية لحماية الحريات : القانون الجنائي نموذجا ، مقالة على الانترنت .

6- كوثر احمد خالند ، الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية ، دراسة تحليلية ، الطبعة الاولى 2007 .

7- كوثر المصدر السابق .

8 - سلطة القاضي الجنائي في تقدير ادلة الاثبات بين الشريعة والقانون ،عبد الله بن صالح ، الرياض ،1423 هه .

9 – نفس المصدر :
المصد ر : منتديات مجالس الوفاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمدي افندي المحامي

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 13451613
حمدي افندي المحامي


احترام قوانين المنتدى : احترام القوانين
الاوسمه :
  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Images12


  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي O1c1-d12


  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Uouuuo10
رقم العضويه : 33
الجنس : ذكر
عدد المشاركات : 206
تاريخ التسجيل : 29/10/2011
الاقامه : السودان
العمل : محامي
الساعه الأن :

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي     بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Emptyالأحد أبريل 08, 2012 5:19 pm



سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الاثبات الحديثة دراسة مقارنة

الملخص:
1- تعريف الموضوع:
مما لا شك فيه أن نظرية الإثبات هي الأساس الذي تقوم عليه قواعد الإجراءات الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطة القضائية بموجب السلطات الممنوحة لها، والإثبات في المواد الجنائية هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتها، وأن المتهم هو المرتكب لها وبعبارة أخرى إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم، ويمكن القول أن الإثبات في المواد الجنائية هو النتيجة التي تتحقق باستعمال وسائله وطرقه المختلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي لاستخلاص حقيقة الوقائع المعروضة عليه لإعمال حكم القانون عليها، والإثبات الجنائي يمر بمراحل ثلاث : الأولى مرحلة الاستدلالات بجمع عناصر التحقيق والدعوى، والثانية هي سلطة التحقيق الابتدائي، فإذا أسفر هذا التحقيق عن أدلة ترجح معها إدانة المتهم قدم إلى المحكمة، والثالثة مرحلة المحاكمة وهي من أهم المراحل لأنها مرحلة اقتناع بثبوت التهمة مبني على اليقين لا الحدس والتخمين ،إما ببراءة المتهم أو إدانته، وهذه المرحلة هي موضوع بحثنا.والإثبات الجنائي قد طرأ عليه تطورات شاسعة بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة واستطاعت أن تزود القاضي الجنائي بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفى العلاقة بين المتهم والجريمة، وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها الأحكام بالإدانة أو البراءة، والأدلة الجنائية أنواع : منها ما هو دليل قولي كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ، ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن والدلائل ، ومنها الأدلة المادية التي يبقى لها خصوصيتها، وهي أدلة صامتة لا تكذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة .
والأدلة العلمية تعتمد على الأصول والحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في الأزمنة والعصور السابقة ، وقد بدأت تحتل مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي وذلك بما تمثله من عناصر القوة وبما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية .
ومن هنا جاءت أهمية سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة العلمية لما لها من أهمية في الإثبات الجنائي الحديث.
وسلطة القاضي في تقدير الأدلة لا تخرج عن إطار أنظمة الإثبات الثلاثة وهي:
نظام الأدلة القانونية، ونظام الإثبات المختلط، ونظام الأدلة المعنوية وهذا الأخير تأخذ به أغلب التشريعات العربية ،وقد أخذ به القانون المصري ،فنصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائي على أنه : "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته "، كما أخذ به القانون اليمني ؛ حيث نصت المادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله "يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمات 000 "، كما أخذ به القانون الفرنسي حيث نصت المادة 427 من قانون الإجراءات على أن "تثبت الجرائم جميع طرق الإثبات ،ويحكم القاضي تبعا لاقتناعه الخالص " .
وهناك أسباب عديدة تبرر الأخذ بمبدأ حرية الإثبات الجنائي ؛ منها ظهور الأدلة العلمية الحديثة التي كشف عنها العلم الحديث في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم ومثال تلك الأدلة : المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل كالأدلة البيولوجية ، والمستمدة من الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية ، وهذه الأدلة لاتقبل بطبيعتها إخضاع القاضي لأي قيود بشأنها، بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض سلطة القاضي.وقد تعددت تسميات سلطة القاضي في تقدير الأدلة، فالبعض يطلق عليها مبدأ الاقتناع الذاتي والبعض القناعة الوجدانية للقاضي، والبعض الآخر نظام الأدلة الأدبية وأحياناً النظام الحر للأدلة، ويقصد بكل هذه التعبيرات أن القاضي لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه ، وإنما هو مقيد بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية ، حر في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من قبل الخصوم، ولا دخل لإرادة المشرع في فرض دليل أو تحديد قيمة الدليل، ومع ذلك ليست حرية القاضي في الاقتناع مطلقة، وإنما مقيدة بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة تراقبها جهة الطعن.
ويعرفها بعض الفقهاء بأنها تلك الحالة الذهنية والنفسية أو ذلك المظهر الذي يوضح وصول القاضي باقتناعه، لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث بصورة عامة.
والسلطة التقديرية للقاضي هي التقدير الحر المسبب لعناصر الإثبات في الدعوى، وهي البديل لنظام الإثبات المقيد حيث يعين المشرع أدلة معينة لا يقضي بالإدانة إلا بناءً عليها.
كما تعددت محاولات تعريف موضوع السلطة التقديرية للقاضي ولكن هذه المحاولات كانت لها نقطة التقاء واحدة، باعتبار هذا المبدأ حالة ذهنية نابعة من ضمير القاضي النقي وتفكيره المنطقي الذي يكشف عن الحقيقة من خلال تقييمه للأدلة المطروحة في الدعوى وبناء الجزم واليقين على ما يقتنع به من الأدلة دون إلزامه بإصدار حكمه بناءً على دليل معين مقتنع به، وما يقتنع به من هذه الأدلة ورفض ما لا يقتنع به دون رقيب على ذلك، فالقاضي يبني يقينه على ضوء ما يمليه عليه ضميره وتفكيره المنطقي دون أدنى تحكم.
و سوف أتناول هذا الموضوع في نقطتين،النقطة الأولى : الأدلة الحديثة وعلاقتها بالخصوصية ، فالأدلة العلمية الحديثة تثير إحدى المشكلات التي تواجهها السياسية الجنائية المعاصرة وهي كيفية تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة وهي مصلحة المجتمع وضمان تطبيق القانون من ناحية وضمان الحريات الفردية من ناحية أخرى ، فكما أن للأدلة العلمية إيجابيات وفوائد كتسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة القضائية ، فإنها قد تعصف بحريات الأفراد وحقوقهم إذا لم يحسن استخدامها ،كانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد ومعرفة أسرارهم التي يكرهون أن يطلع عليها أحد ، كالأسرار الجينية التي يمكن الحصول عليها من خلال الخريطة الجينية أو الجينوم البشري للإنسان،فما موقف المشرع الجنائي من الأبحاث والتجارب الجينية؟
وسنتناول مدى مشروعية استعمال الأجهزة الإلكترونية في التصنت على المكالمات التليفونية وتسجيل الأحاديث الشخصية للأفراد والتقاط الصور في مكان عام أو خاص ، فهل لأجهزة التصنت والتصوير علاقة بانتهاك الحياة الخاصة للأفراد ؟ وما مدى سلطة القاضي في قبول أو رفض تلك الأدلة التي يمكن الحصول عليها من خلال الأجهزة الإلكترونية؟ كل هذه التساؤلات سوف أجيب عليها في الباب الأول من هذا البحث .
أما في النقطة الثانية : فسوف أتكلم عن تقدير القاضي لبعض الأدلة الحديثة التي قسمتها إلى نوعين ، النوع الأول : الأدلة البيولوجية مثل البصمة الوراثية أو مايسمى بالحامض النووي DNAوبصمة الأصبع وغيرها ، وسنتناول مدى حجيتها في الإثبات الجنائي ومدى سلطة القاضي في تقدير هذه الأدلة في العملية الإثباتية ، والنوع الثاني : الأدلة المعلوماتية التي يمكن الحصول عليها من خلال الحاسبات الآلية وشبكات الإنترنت كالمراقبة والتوقيع الإلكتروني وغسل الأموال، ونتكلم عن الشروط الواجب توافرها عند الأخذ بها كأدلة معلوماتية ، ومدى تقدير القاضي لهذه المخرجات كأدلة إثبات في الدعاوى المنظورة أمامه ، وهذا ما سنتحدث عنه في الباب الثاني .
2- أهمية الموضوع:
يعد موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجنائي من الموضوعات المهمة التي لا غنى عنها في القانون الجنائي على وجه الخصوص، فالقاضي الجنائي يسعى لإثبات وقائع مادية ونفسيه، أي ما تخفيه النفس البشرية، بخلاف القاضي المدني الذي يسعى لإثبات تصرفات قانونية، وعليه فلا بد من إطلاق سلطة القاضي الجنائي في الإثبات ؛ للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة، خصوصاً أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن، ولا يعلنون مقدما عما ينوون القيام به، مما يعطي أهمية كبيرة لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي الجنائي.
إن الدور الذي يقوم به القاضي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية يتفق مع العقل والمنطق؛ فهو يحقق مصلحتين : مصلحة المجتمع بصفة عامة ،وذلك عندما يشعر الناس بالعدل والمساواة ، ومصلحة المحكوم عليه في التهذيب والإصلاح والحفاظ على حريته الشخصية فمنح القاضي سلطة في الإثبات بهدف الوصول إلى الحقيقة له أهمية كبيرة لمبدأ سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة .
وتزداد أهمية الموضوع لجدية وحداثة المسألة التي يتناولها ( مدى قبول الأدلة الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي) والتي فرضت نفسها على رجال القانون، خاصة الفقه الجنائي والقضاء، حيث يؤكد المختصون من رجال الطب الشرعي على مدى القوة الاثباتيه الدامغة للبصمة الوراثية وغيرها من الأدلة العلمية الحديثة
3- صعوبة البحث:
موضوع سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة موضوع سبق البحث فيه، ولكن عن تقدير الأدلة التقليدية فقط، أما الأدلة العلمية الحديثة فهو موضوع جديد لم يسبق البحث فيه ووجود الصعوبة فيه لحداثته وشحت المراجع فيه مما أدى إلى بعض الصعوبات.
4- موقف القانون المقارن :
اهتمت التشريعات بموضوع حرية القاضي الجنائي في تقدير الأدلة وعلى رأس هذه التشريعات التشريع المصري الذي أكد مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته بالمادة 302 إجراءات بقوله " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته " وكذلك المشرع اليمني بالمادة 367 إجراءات بقوله " يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. " وكذلك المشرع الأردني في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بقوله "تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية " وكذلك المادة 273/1 من قانون الإجراءات الفلسطيني الصادر برقم 3 لسنة 2001م بقوله " تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع " وكذلك المشرع الليبي في المادة 275 إجراءات الصادر في 28/11/1953م، وكذلك التشريع الجزائري في المادة 150 إجراءات الصادر في 8/6/1966م، وكذلك المشرع الفرنسي في المادة 427إجراءات وكذلك المشرع العراق في المادة 213/1 من قانون المحاكمات الجزائية الصادرة برقم ( 123) لسنة 1971م.
5- منهج البحث:
سنتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص التشريعية في بعض التشريعات، كما ستتبع المنهج المقارن لأهميته في هذه الدراسة باعتبارها مقارنة، وبغية تحقيق النتائج العلمية المرجوة من هذه الدراسة من خلال إبراز أوجه الاختلاف والتشابه بين هذه التشريعات ومن ثم الخلوص إلى نتائج محددة.
6- خطة البحث:
نرى أن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة الحديثة تحتاج إلى تحليل من ناحيتين:
أولاً: عن الأدلة الحديثة وعلاقتها بالخصوصية، ومدى مشروعية هذه الأدلة في انتهاك الحياة الخاصة للأفراد ، ثانيا : نتعرض لتقدير القاضي للأدلة الحديثة كأدلة لإثبات القضايا المنظورة أمام القضاء.
-الخاتمة
بعد توفيق من الله تعالى وتسديده تم جمع معلومات هذا البحث الذي لاشك أنه يعتريه النقص لأنه عمل بشري والنقص فيه وارد مهما بذل الإنسان من جهد ، ولقد حاولت على مدار صفحاته أن أوضح عدة نقاط أثري بها ساحة البحث العلمي وقد احتوى هذا البحث على بابين كمايلي :
الباب الأول : وكان عن الأدلة الحديثة وعلاقتها بالخصوصية ,حيث تطرقنا في الجزئية الأولى منه إلى الحديث عن الاعتداء على الحق في الخصوصية من الناحية الجينية ، وعرفنا مدى مشروعية التجارب على الإنسان وماهي الشروط والضوابط التي يجب توافرها عند إجراء تجارب طبية أو علمية على جسم الإنسان ،وفي الجزئية الثانية تكلمنا عن الاعتداء على الحق فى الخصوصية بالأجهزة الإلكترونية ، وعرفنا مدى مشروعية مراقبة التلفونات والأحاديث الشخصية وموقف التشريعات المقارنة من ذلك، وكذلك مدى مشروعية التصوير سواء في مكان عام أو في مكان خاص.
وفى الباب الثاني : تكلمنا عن تقدير القاضي للأدلة الحديثة ، وتناولنا في الجزئية الأولي منه الأدلة البيولوجية ومدى قطعيتها في الإثبات الجنائي وسلطة القاضي في قبول وتقدير هذه الأدلة ،ومنها البصمة الوراثية وبصمة الصوت وبصمة الأصبع وبصمة قرنية العين ،وفي الجزئية الثانية تناولنا الأدلة المعلوماتية ومدى حجيتها كدليل معلوماتي يأخذ به القاضي لإدانة المتهم أو براءته ، ومنها الحاسبات الآلية وكيفية جمع الأدلة بواسطتها ،وكذلك الإنترنت كوسيلة للحصول على أدلة معلوماتية مثل أدلة جرائم غسل الأموال و التوقيع الإلكتروني ، ثم تكلمت عن حجية الأدلة المعلوماتية في النظم الإثباتية والشروط الواجب توافرها لقبول تلك الأدلة .
وخلال إعدادي لهذا البحث خلصت إلى عدد من النتائج و التوصيات وهي كما يلي:

أولاً: النتائج :
1-إن مسألة حماية حقوق الإنسان ، وخاصة حقه في سلامة البدن في مواجهة التجارب الطبية قد أصبحت تشغل بال الهيئات والمؤتمرات الدولية، باعتبار أن الإنسان هو غاية التنظيم الاجتماعي، ومن ثم وجب توفير الحماية الضرورية لوجوده واستمرار تقدمه في المجتمع.
2-يعد الحق في احترام الحياة الخاصة من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، لما له من ارتباط وثيق بحرية الفرد وما يترتب عليها من صون لكرامته واحترام آدميته.
3-التصوير و المراقبة في مكان خاص يعد أمراً محظوراً وغير جائز متى كان ذلك بدون أذن بعكس التصوير في مكان عام .
4-على الرغم مما تحظى به الأدلة العلمية الحديثة من مميزات في الإثبات الجنائي ، إلا أن هناك بعض السلبيات كالاعتداء على خصوصيات الأفراد التي كفلتها الأديان السماوية قبل الدساتير والقوانين الوضعية والتي يلزم مراعاتها وجوباً.
5-أصبح للصورة دوراً هاماً في ميدان الإثبات الجنائي فهي تعمل على تجسيد الوقائع كما هي إذا لم يطرأ عليها أي تحريف أو تبديل قد يغني عن المعاينة.
6-في نظام الأدلة المعنوية يتمتع القاضي الجنائي بسلطة واسعة في تقدير الأدلة العلمية الحديثة، وتلك السلطة تعد احد خصائص نظريات الإثبات الحديث.
إن البصمة الوراثية هي تلك الصفات الوراثية الخاصة بكل إنسان بعينه والتي تحملها الجينات أو الجينوم البشري.
8-البصمة الوراثية أو الحمض النووي D . N . A من الأدلة البيولوجية القاطعة لتحديد هوية الجناة بشرط عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية.
9-البصمة الوراثية في الجمهورية اليمنية لم تستخدم في الوقت الحاضر نظراً لعدم وجود المعامل البيولوجية المتخصصة والخبراء المتخصصون في هذا المجال.
10- المشرع اليمني لم ينص صراحة على القيمة الإثباتية لبصمة الصوت في مجال الإثبات الجنائي إلا أن تسجيل الصوت يعتبر قرينة تساعد القاضي على الاقتناع سواء بالبراءة أو الإدانة.
ثانيا التوصيات:
1-توصل الباحث إلى أن هناك حاجة ملحة إلى إصدار تشريع خاص يكفل حماية الحق في الخصوصية الجينية، ويحدد ضوابط إباحة المساس المشروع بهذا الحق ، ويجرم الأفعال التي تنال منه.
2-إذا كانت الوسائل العلمية تفيد في الكشف عن الجريمة وإقامة الدليل على الجاني ، فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحرياتهم إذا لم يحسن استخدامها،ولذلك فإنه يشترط لقبول الأدلة العلمية توافر شرطين:
أن تصل قيمة الدليل إلى درجة القطع من الناحية العلمية البحتة.
ألا يكون في الأخذ بهذا الدليل العلمي مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلا بالقدر المسموح به قانوناً.
3-من أجل ضمان حقوق الأفراد الذين تجري عليهم التجارب الطبية ،لابد من تشكيل لجان خاصة تقوم بمراجعة مشاريع البحوث بصورة محايدة ومستقلة ومن ثم توضيح الحالة القانونية لهذه الجان المناط بها مهمة المراجعة على أن تكون هذه اللجان مشكلة من اختصاصيين من غير الأشخاص الذين يقومون بالتجربة الطبية من أجل تحديد الفائدة التي من أجلها أجريت التجربة ؛ لأن شرط الفائدة أمر ضروري لابد من تحقيقه في التجارب الطبية.
4-عدم مشروعية مراقبة المكالمات التلفونية والأحاديث الشخصية لما تمثله من انتهاك لحقوق الأفراد في حياتهم الخاصة إلا وفق شروط وضوابط قضائية معينة يحددها القانون.
5-لضمان الحصول على نتائج صحيحة نوصي أن يجري تحليل الحامض النووي DNA في معامل معترف بها ومستوفية للشروط المتطلبة قانوناً، كما يجب اتباع القواعد العلمية في أخذ العينة أو رفعها وحفظها وتحليلها، ويجب أن يكون أخذ العينة من المتهم في الحدود وبالإجراءات المسموح بها قانوناً.
6-عمل أرشيف علمي للمحكوم عليهم الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبات جنائية، وخاصة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والقتل، تثبت فيه بصمة الحامض النووي المميز لكل منهم، مع ربط هذا الأرشيف بمشروع الرقم القومي ومشروع الحاسب الآلي للبصمات المعمول به حالياً في مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في كل البلدان.
7-يناشد الباحث المشرعين في الدول العربية لاستصدار قوانين تلزم تسجيل البصمة الوراثية لكل مولود عند استخراج شهادة ميلاد وعند إجراء تطعيم طبي حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة .
8-هناك فراغ تشريعي في مجال البصمة الوراثية أو ما يسمى بالحامض النووي D . N .A بالنسبة للتشريع اليمني ولذلك يجب أن يتدخل المشرع في استصدار قانون ينظم العمل بالبصمة الوراثية .
9-نناشد الجهات المتخصصة في الجمهورية اليمنية في إيجاد أحدث معامل بيولوجية لتحليل البصمة الوراثية D . N . A وكذلك خبراء متخصصين في هذا المجال .
10- كذلك هناك فراغ تشريعي في مجال العمل ببصمة الصوت بالنسبة للتشريع في الجمهورية اليمنية ولذا فيجب أن يتدخل المشرع في استصدار قانون ينظم العمل ببصمة الصوت .
11- يناشد الباحث المشرع اليمني بصفة خاصة بإصدار قانون ينظم حماية الأموال المعلوماتية، باعتبار أن النصوص الحالية غير ملائمة للتطبيق في ظل التطور المتلاحق لأساليب الجريمة في العصر الحديث .
13 - نقترح على الجهات المختصة ممثلة بالسلطة القضائية في بلدي الجمهورية اليمنية إيجاد قضاء متخصص مدرب للنظر في الجرائم المعلوماتية ومن بينها الجرائم المتعلقة بالإنترنت، وذلك لصعوبة كشف هذه الجرائم وإثباتها والتحقيق فيها كونها تحتاج إلى معطيات خاصة قد لا تتوافر في القضاء العادي.
14- يوصي الباحث المشرع في الدول العربية بضرورة بذل مزيد من التعاون بين الأجهزة المعنية لتبادل الخبرات في المجال المعلوماتي والمجال البيولوجي وتكثيف الزيارات الميدانية المتبادلة والندوات الدولية المتعلقة بأدلة الإثبات الحديثة بغية تحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق قضاء عادل.
15- كما يوصي الباحث قيام الجهات ذات العلاقة بعقد دورات تدريبية محلية ودولية لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة والقضاة على كيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة لاستخلاص الدليل في الوقائع المراد إثباتها.
تم بحمد الله ،،

المصدر ك منتديات مجالس الوفاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نجلاء

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Kateb_10
نجلاء


احترام قوانين المنتدى : احترام القوانين
الاوسمه :





















  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي O1c1-d12



  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Uouuuo10
رقم العضويه : 23
الجنس : انثى
عدد المشاركات : 233
تاريخ التسجيل : 29/10/2011
تاريخ الميلاد : 27/11/1985
العمر : 38
الاقامه : مصر
الساعه الأن :

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي     بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Emptyالإثنين أبريل 30, 2012 1:39 pm



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المهاجر

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Almura12
المهاجر


احترام قوانين المنتدى : احترام القوانين
الاوسمه :
  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 9star310  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 9star310


  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي 58638610

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Uouuuo10
رقم العضويه : 12
الجنس : ذكر
عدد المشاركات : 337
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
تاريخ الميلاد : 25/06/1983
العمر : 40
الاقامه : العراق
الساعه الأن :

  بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي     بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي Emptyالإثنين أبريل 30, 2012 1:53 pm




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث عن الاثبات الجنائي__ والخبره القضائيه / بقلم حمدي افندي المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: >{}{ المجالس العامه }{} :: مجلس القانون والاستشارات القانونية-
انتقل الى: