والصيام قسمان :
1- فرض .
2- ونفل .
· الفرض: هو صيام رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وهو الرابع من أركان الإسلام الخمسة .
وهو شهر واحد في السنة فرضه الله على المكلفين من الرجال والنساء .
ويلحق في ذلك صوم الكفارات الفرض ككفارة الظهار وكفارة الوطء في رمضان وكفارة القتل هذا فرض هذا ما شرعه الله مفروض ،كفارة القتل إذا عجز عن العتق ، ومثل هذا كفارة القتل إذا عجز عن العتق ، وكفارة الوطء في رمضان إذا عجز عن العتق يكون عليه الصيام إن استطاع .
ومن الفرض أيضاً النذور إذا نذر مثل لله علي أن أصوم كذا أصوم يوم الاثنين أو صوم يوم الخميس أو يوم كذا .
· ويكون نفلاً مثل صوم يوم الاثنين أو الخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ست من شوال وصيام يوم وإفطار يوم هذا يسمى صوم تطوع .
لا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم أو يومين على سبيل الاحتياط يخشون أن يفوته شيء ، ليس له ذلك بل عليهم أن يتحروا دخول الشهر بظهوره أو بإكمال شعبان وليس لهم التقدم على رمضان كما فعلت النصارى وغيرهم ، لا ، الواجب التقيد بالشرع .
أما إن صار يوم الشك ( فلا يصوم المسلمون قبله ) بل على (المسلم) التحري فيصام برؤيته ويفطر برؤيته .
فإن غُمَّ الهلال وجب إكمال شعبان عدته ثلاثين يوماً ثم يصوم المسلمون .
ولا يجوز التحري في ذلك وصوم يوم الشك بل لابد من إكمال العدة إن لم يرى الهلال .
فإن رأي الهلال لثلاثين من شعبان صام الناس صام الناس ، وإن لم يرى أكملوا شعبان ثلاثين هذا هو الراجح .
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) وهذا أبلغ في التحذير ، وأنه بعد النصف من شعبان لا يمكن الصيام للتطوع أما إذا صام اكثر شعبان فلا بأس وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - يصوم أكثره .
2- عَن ابنِ عُمَر- رضي الله عنه - قال : سمَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إِذَا رَأَيتُمُوهُ فَصُوموا وَإِذا رَأَيتُموهُ فَأَفطِروا فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم فَاقدُروا لَهُ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
ومعنى هذا الكلام أن الواجب أن يصوموا لرؤية الهلال وأن يفطروا لرؤية الهلال .
وليس لهم الصوم بالحساب ولا بالاحتياط ، لا ، لابد من الرؤية أو إكمال العدة ولهذا قال : ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ) ثلاثين ، وفي رواية أخرى ( فأكملوا عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) وفي لفظ آخر ( فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين ) ( فعدوا ثلاثين ) والمعنى واحد .
إذا غم هلال شعبان يكمل رجب ثلاثين يوماً ، إذا غم هلال رمضان يكمل شعبان ثلاثين يوماً فالشهر إما تسعة وعشرون وإما ثلاثون .
فإن رؤيا الهلال للثلاثين من شعبان صام الناس أو رؤيا الهلال للثلاثين من رمضان أفطر الناس فإن لم يرى كملوا شعبان ثلاثين وصاموا وكملوا رمضان ثلاثين وصاموا .
والأحاديث في هذا كثيرة تدل على وجوب اعتماد الرؤية ولا يجوز الاعتماد على الحساب ولا الصوم بجرد التحري والظن بل لا بد من الرؤية أو إكمال الرؤية هكذا شرع الله - عز وجل - .
وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يعتبر الحساب في الصيام .
للموضوع بقيه